قرار اللجنة الشرعية بشأن: حساب الاستثمار الرقمي بالمضاربة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
اطلعت اللجنة الشرعية على "منتج حساب الاستثمار الرقمي بالمضاربة"، وهيكله التفصيلي المتضمن استثمار أموال العملاء (أرباب المال) ضمن وعاء استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تولي البنك إدارة هذه الأموال بصفته مضاربًا، وتوزيع الأرباح وفق نسب متفق عليها، وكون العوائد متغيرة غير مضمونة مرتبطة بالأداء الفعلي للاستثمار، وما تضمّنه الهيكل من أحكام تتعلق بسقف الربح، والتنازل عما زاد عنه، وجبر النقص من قبل البنك تبرعًا دون التزام، وتعدد مدد الاستثمار، وخيارات استلام الأرباح، وإمكانية التجديد التلقائي، واستثمار الأموال في أصول مدفوعة الزكاة أو معفى منها، وما تقرر من ضوابط الإنهاء المبكر، والحد الأدنى لانعقاد عقد المضاربة؛
وبعد مراجعة قرارات اللجنة الشرعية السابقة المتعلقة بمنتجات المضاربة، وقراراتها بشأن حسابات الاستثمار المعفى من الزكاة؛
فإن اللجنة قررت ما يلي:
أولًا: جواز العمل بالهيكل المقترح للمنتج القائم على صيغة المضاربة، على أن تكون المضاربة مستوفية لأركانها وشروطها الشرعية المعتبرة، وأن يتم تنضيضها وتجديدها بصورة دورية وفق ما ورد في هيكل المنتج.
ثانيًا: لا مانع شرعا من تحديد سقف أعلى للربح، على أن يكون ما زاد عنه تبرعًا من رب المال للمضارب (البنك) على وجه المكافأة، دون أن يترتب على ذلك ضمان لرأس المال أو الربح.
ثالثًا: يجوز للبنك جبر النقص في الأرباح على سبيل التبرع المحض ومن غير التزام أو شرط مُسبق، ولا يجوز أن يفهم منه ضمان رأس المال أو الربح.
رابعًا: جواز تنوع مدد الاستثمار وخيارات استحقاق الأرباح (مقدم، أو دوري، أو عند الاستحقاق)، وكذلك خيار التجديد التلقائي، ما دام ذلك محددًا بعلم وموافقة العميل.
خامسًا: جواز الإنهاء المبكر للاستثمار وفق ضوابط واضحة، بما في ذلك تحميل العميل رسومًا فعلية لمعالجة الإنهاء، أو تعديل الأرباح بحسب مدة الاستثمار الفعلية، مع جواز اشتراط عدم استحقاق الربح عند الإنهاء قبل الأجل.
سادسًا: يشترط أن يتم استثمار الأموال في مجالات متوافقة مع الشريعة، وأن تُراعى الأحكام المتعلقة بالزكاة وفق ما سبق اعتماده من ضوابط.
سابعًا: يجوز اشتراط انعقاد عقد المضاربة عند بلوغ الحد الأدنى المحدد للاستثمار.
وبناءً على ما سبق، لا ترى اللجنة مانعًا شرعيًا من الموافقة على المنتج بالهيكل المعروض مع ضرورة الالتزام بكافة الضوابط الشرعية المعتمدة من اللجنة في المنتجات القائمة على المضاربة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والله تعالى أعلم.
| نوع القرار: |
|---|
| صدر قرار اللجنة بالإجماع |
| المنتجات المرتبطة: |
|---|
| الاستثمار بالمضاربة |